المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية مِنْ بداية كتاب الطهارة إلى نهاية فصل ما يفعله مَنْ أراد الدخول في الصلاة "دراسة فقهية مقارنة

dc.contributor.advisorالغول, أحمد إبراهيم محمد
dc.contributor.authorمباركي, هند أحمد محمد
dc.date.accessioned2026-08-10T13:03:29Z
dc.date.issued2026
dc.description.abstractالـمقدِّمة الحمد لله وحده، الذي علَّمنا مِنْ فيض علمه ما لم نكنْ نعلم، وكان فضله  علينا عظيمًا، ومنحنا مِنْ واسع حكمته، وكريم إحسانه، فسبحانه العليم الحكيم، له أجلُّ الشكر ومنتهى التعظيم، ثمَّ الصلاة والسلام على نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمَّا بعد: إنَّ علم الفقه مِنْ أفضل العلوم وأشرفها، وممَّا يدلُّ على عِظَمِ منزلته أنَّ الله تعالى أمر بالتفقُّه في الدِّين، فقال تعالى: ﴿ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ﴾( ). وقد جاء عن معاوية  عن النبي : ‹‹مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِ خَيْرًا يُفقِّهه فِي الدِّيْن››( ). قال القاضي عياض( ) في شرح هذا الحديث: فيه فضل العلم والفقه في الدِّين، وأنَّه يقود إلى خشية الله تعالى وتقاه( ). ‎وقال الغزالي( ): "وأشرف العلوم ما ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والشرع، وعلم الفقه وأصوله مِنْ هذا القبيل؛ فإنَّه يأخذ مِنْ صفو الشرع والعقل سواء السبيل"( ). وهذا العلم فيه مسائل كثيرة، منها المسائل الفقهية المتشابهة في الحكم المختلفة في الصورة، وقد أشار إليها بعض الحنفية( ) في كتبهم بعبارة: (لا فرق)؛ فأحببت جمع هذه المسائل تحت عنوان: "المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية مِنْ بداية كتاب الطهارة إلى نهاية فصل ما يفعله مَنْ أراد الدخول في الصلاة" ودراستها دراسة مقارنة، ومِنْ ثمَّ بيان القول الذي يترجَّح لي مِنْ خلال البحث، وأسال الله العون والسداد. أهمية الموضوع: تبرز أهمية الموضوع فيما يأتي: 1- إبراز منهج الحنفية في بناء الأحكام. 2- تعزيز القدرة على المقارنة المذهبية وفهم منهج الحنفية في الاستنباط. 3- يساعد على ضبط الفروع الفقهية وردِّها إلى أصولها. أسباب اختيار الموضوع: وقد دفعني إلى اختيار هذا الموضوع عدَّة أسباب منها: 1- ورود مسائل هذا الموضوع في العديد مِنْ أبواب الفقه، والتي تحتاج إلى تحقيق القول فيها. 2- معرفة الأسس التي قال الفقهاء على أساسها في بعض المسائل: (لا فرق). 3- الإسهام في إثراء المكتبة الفقهية ببحث علمي متخصِّص، يسعى إلى تقديم رؤية واضحة حول أسباب الاختلاف بين الفقهاء. 4- كون جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية وصياغتها وتنظيمها في مؤلَّف واحد يعدُّ نوع مِنْ أنواع التأليف المعتبرة عند أهل الفنِّ أَلَا وهو جمع المتفرِّقات في موضع واحد، وهذا ما سوف أقوم به في هذه الرسالة إنْ شاء الله. مشكلة البحث: تفرُّق المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) في كتب الحنفية ولم تدرس دراسة مستقلَّة تظهر ضوابطها ومنهج الحنفية في تقريرها، وأثرها في الفقه. أهداف البحث: 1-بيان مصطلح (لا فرق) عند الحنفية. 2- جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية، مع بيان سبب الإلحاق وعدم التفريق. 3- بيان آراء المذاهب الأربعة في المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية مع ذكر الراجح. أسئلة البحث: 1- ما المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية؟ 2- ما المذاهب التي وافقت الحنفية في المسائل التي قيل فيها: (لا فرق)؟ 3- ما معنى كلمة (لا فرق) عند الحنفية، والمصطلحات ذات الصلة؟ حدود البحث: جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية مِنْ بداية كتاب الطهارة إلى نهاية فصل ما يفعله مَنْ أراد الدخول في الصلاة. ضابط البحث: المسائل التي صرَّح فيها الحنفية بعدم التفريق بينها في الحكم. ولقد اعتمدت في جمعها على الكتب الآتية: 1- المبسوط للسرخسي( )، الناشر: مطبعة السعادة، مصر. 2- بدائع الصنائع للكاساني( )، الطبعة: الأولى. 3- شرح فتح القدير للكمال بن الهمام( )، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الأولى. 4- البحر الرائق لابن نجيم( )، الطبعة: الثانية، تصوير: دار الكتاب الإسلامي. 5- حاشية ابن عابدين( )، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية. وجعلت ترتيب الخطَّة وفقًا لكتاب البحر الرائق لابن نجيم. الدراسات السابقة: بعد البحث والاستفسار ومراسلة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ومكتبة الملك فهد الوطنية، لم أجد أحدًا مِنَ الباحثين قام بتناول جمع المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية، وإنَّما وجدت رسالة ماجستير في كلية الشريعة ـ قسم الفقه ــ في جامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلامية بالرياض، بعنوان: "المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنابلة في العبادات" للباحثة: عهود بنت عيسى بعيطي، إشراف الدكتورة: بدرية بنت صالح السياري، العام الجامعي 1443هـ ـــ 1444ه. وهي تختلف عن بحثي، فموضوعي في المذهب الحنفي مِنْ بداية كتاب الطهارة إلى نهاية فصل ما يفعله مَنْ أراد الدخول في الصلاة. كما وُجدت مشروع بعنوان: "المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الشافعية"، وهو بحثٌ مقدّم إلى قسم الشريعة بجامعة جازان، عُني بجمع المسائل التي نصّ فيها فقهاء الشافعية على عدم التفريق، ويختلف عن هذه الدراسة من حيث اختصاصه بالمذهب الشافعي، في حين تُعنى هذه الدراسة بجمع تلك المسائل عند الحنفية. منهج البحث: أَوَّلًا: المنهج الخاصُّ: 1- اعتمدت في كتابة هذا البحث على المنهج الاستقرائي الاستنباطي الاستدلالي في جمع الأقوال والأدلَّة ومناقشتها، والترجيح. 2- ذكرت نصَّ المسألة وصورتها عند الحاجة إلى ذلك. 3- بيَّنت سبب الإلحاق وعدم التفريق في المسألة. ثانيًا: المنهج العامُّ: أخذت في إعداد البحث بالمنهج المعتمد مِنْ قسم الشريعة بكلية الشريعة، وهو ما يأتي: 1- أصوِّر المسألة المراد بحثها تصويرًا دقيقًا قبل بيان حكمها، ليتَّضح المقصود مِنْ دراستها إنِ احتاجت المسألة لذلك. 2- إذا كانت المسألة مِنْ مواضع الاتِّفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق الاتِّفاق مِنْ كتب المذاهب الفقهية المعتبرة. 3- إذا كانت المسألة مِنْ مسائل الخلاف، فأتَّبع ما يأتي: أ‌- أعتني بتحرير محلِّ النزاع، إذا كانت بعض صور المسألة محلَّ خلاف، وبعضها محلَّ اتِّفاق. ب‌- أذكر الأقوال الفقهية في المسألة متتالية، وأبيِّن مَنْ قال بها مِنْ أهل العلم، ويكون عرض الخلاف حسب الاتِّجاهات الفقهية، وذلك بجمع الأقوال المتشابهة في اتِّجاه واحد، فيقال مثلًا: وبه قال الحنفية والحنابلة، وبه قال المالكية والشافعية، مع تقديم الاتِّجاه الأقدم زمنًا. ت‌- أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة، مع العناية بذكر ما تيسَّر الوقوف عليه مِنْ أقوال السلف الصالح، وإذا لم أقف على المسألة في مذهب ما، فأسلك بها مسلك التخريج. ث‌- أوثِّق الأقوال مِنْ كتب أهل المذهب نفسه. ج‌- أستقصي أدلَّة الأقوال، مع بيان وجه الاستدلال مِنَ الأدلَّة النقلية، وأذكر ما يرد على الأدلَّة مِنْ مناقشات، وما يُجاب به عنها إنْ وجد. ح‌- الترجيح بين الأقوال مع بيان سببه، وذكر ثمرة الخلاف إنْ وجدت. 4- الاعتماد على أمَّهات المصادر والمراجع الأصيلة في التحرير، والتوثيق، والتخريج والجمع. 5- التركيز على موضوع البحث وتجنُّب الاستطراد. 6- تجنُّب ذكر الأقوال الشَّاذَّة. 7- ترقيم الآيات، وبيان سورها. 8- تخريج الأحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها -إنْ لم تكنْ في الصحيحين أو أحدهما- فإنْ كانت كذلك فأكتفي حينئذٍ بتخريجها. 9- تخريج الآثار مِنْ مصادرها الأصيلة، والحكم عليها. 10- التعريف بالمصطلحات، وشرح الغريب الوارد في صلب الموضوع. 11- العناية بقواعد اللُّغة العربية، والإملاء، وعلامات الترقيم. 12- الترجمة للأعلام غير المشهورين عند أوَّل ورودٍ لها. 13- الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 14- أُتْبِعُ الرسالة بالفهارس الفنية المتعارف عليها، وتشمل: - فـهرس الآيات. - فـهرس الأحاديث. - فهرس الآثار. - فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. - فـهرس الأعلام. - فـهرس المصادر والمراجع. - فهرس الموضوعات. خطَّة البحث: يتكوَّن البحث مِنْ مقدِّمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة. المقدِّمة تتضمَّن: الافتتاحية، وأهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة البحث، وأهدافه، وأسئلته، وحدوده، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطَّته. التمهيد: حقيقة الفرق، ونفي الفارق، وحجِّيَّته، وأهمية الفروق الفقهية، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأوَّل: المراد بالفرق. المبحث الثاني: معنى نفي الفارق وحجِّيَّته، وفيه مطلبان: المطلب الأوَّل: معنى نفي الفارق. المطلب الثاني: حجِّيَّة نفي الفارق. المبحث الثالث: أهمية الفروق الفقهية. الفصل الأوَّل: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الطهارة، وفيها ثلاثة مباحث: المبحث الأوَّل: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الوضوء والغسل، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأوَّل: لا فرق بين أنْ تكون النِّيَّة شرطًا لصحَّة الوضوء أو إزالة النجاسة. المطلب الثاني: لا فرق بين الخارج والمخرج في أثرهما على الطهارة. المطلب الثالث: لا فرق بين الصبي والجارية في وجوب الغسل عند البلوغ. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في المياه والنجاسات، وفيه ثلاثة عشر مطلبًا: المطلب الأوَّل: لا فرق بين النجاسات من روث الحيوانات جافَّة أو رطبة في تأثيرها على الماء. المطلب الثاني: لا فرق بين أنْ تموت الفأرة في البئر أو خارجه في مقدار النزح. المطلب الثالث: لا فرق بين نجاسة الكلب المرئية أو غير المرئية. المطلب الرابع: لا فرق في طهارة مني الرَّجل والمرأة بالفرك. المطلب الخامس: لا فرق بين مني الآدمي وغيره في الطهارة بالفرك. المطلب السادس: لا فرق بين أنواع الدباغ في تطهير النجاسات. المطلب السابع: لا فرق بين الجفاف بالشمس أو النار أو الريح في تطهير الأرض. المطلب الثامن: لا فرق في الحكم بين اتِّصال النجاسة ببعضها وكثرتها بالماء. المطلب التاسع: لا فرق بين جريان الماء بنفسه أو إجراء فاعل له في حمل النجاسة. المطلب العاشر: لا فرق بين كون جرم النجاسة مِنْ نفسها أو مِنْ غيرها في التطهير. المطلب الحادي عشر: لا فرق بين مأكول اللَّحم، وغير مأكول اللَّحم في نجاسة الخارج منها. المطلب الثاني عشر: لا فرق بين موت ما لا نفس له سائلة في الماء أو خارجه في الحكم. المطلب الثالث عشر: لا فرق في إزالة النجاسة عن السيف بين التراب والخرقة ونحوها. المبحث الثالث: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في التيمُّم والمسح على الخفَّين، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأوَّل: لا فرق في جواز تيمُّم المريض بين أنْ يشتدَّ مرضه بالترك أو الاستعمال. المطلب الثاني: لا فرق في جواز التيمُّم عند الخوف بين كونه محدثًا أو جنبًا أو حائضًا أو نفساء. المطلب الثالث: لا فرق بين الجراحة وغيرها كالكَيِّ والكسر في حكم المسح عليها. المطلب الرابع: لا فرق بين الرأس والخفِّ والجبيرة في حكم المسح عليها. المبحث الرابع: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الحيض والجنابة، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأوَّل: لا فرق بين الحائض والجنب في تعلُّم القرآن. المطلب الثاني: لا فرق بين الجهل بالحيض أو عدمه في حكم جماع الحائض. المطلب الثالث: لا فرق بين التفسير وغيره مِنَ الكتب الشرعية في حكم مسِّ الجنب لها. المطلب الرابع: لا فرق بين السنن المؤكَّدة والفرائض في حقِّ المتردِّدة بين الطهر والحيض. الفصل الثاني: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الأذان والصلاة، وفيه مبحثان: المبحث الأوَّل: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الأذان، وفيه مطلبان: المطلب الأوَّل: لا فرق بين الواحد والجماعة في كراهية ترك الأذان والإقامة للمصلِّي في بيته. المطلب الثاني: لا فرق في دلالة الأذان على الإسلام بين كونه في الوقت أو خارجه. المبحث الثاني: المسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية في الصلاة، وفيه أحد عشر مطلبًا: المطلب الأوَّل: لا فرق بين النوم في الصلاة وخارجها مع بقاء الاستمساك. المطلب الثاني: لا فرق بين وضع المصحف بين يديه أو حمله عند القراءة في الصلاة. المطلب الثالث: لا فرق بين الإمام الأول في الصلاة والإمام المستخلف. المطلب الرابع: لا فرق في مقصود ردِّ السلام في الصلاة بين أنْ يقول: عليكم السلام، وبين قوله: السلام عليكم. المطلب الخامس: لا فرق في تأخير الصلاة لإزالة النجاسة بين كونه في جماعة أو مفردًا. المطلب السادس: لا فرق بين صلاة النفل والسُّنَّة والتراويح في جواز إطلاق النِّيَّة. المطلب السابع: لا فرق بين الفاتحة وسائر الواجبات في حكم تركها. المطلب الثامن: لا فرق في وجوب تكبيرة الإحرام بين صلاة العيد وغيرها مِنَ الصلوات. المطلب التاسع: لا فرق بين الحرَّة والأَمَة في صفة رفع اليدين في الصلاة. المطلب العاشر: لا فرق في كراهة النفل في الأوقات المكروهة بين ما له سبب أو لا. المطلب الحادي عشر: لا فرق بين الابتداء أو البقاء في حكم القعود في صلاة التطوُّع. الخاتمة: وفيها أهمُّ النتائج والتوصيات. الفهارس: وتشمل الفهارس الآتية: 1- فـهرس الآيات. 2- فـهرس الأحاديث. 3- فهرس الآثار. 4. فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة. 5- فـهرس الأعلام. 6- فـهرس المصادر والمراجع. 7- فهرس الموضوعات.
dc.format.extent217
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.14154/79856
dc.language.isoar_SA
dc.publisherSaudi Digital Library
dc.subjectكتاب الطهارة
dc.subjectالصلاة
dc.titleالمسائل التي قيل فيها: (لا فرق) عند الحنفية مِنْ بداية كتاب الطهارة إلى نهاية فصل ما يفعله مَنْ أراد الدخول في الصلاة "دراسة فقهية مقارنة
dc.typeThesis
sdl.degree.departmentقسم الشريعة
sdl.degree.disciplineتخصص "الفقه"
sdl.degree.grantorجامعة جازان
sdl.degree.nameماجستير

Files

Original bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
SACM-Dissertation.pdf
Size:
4.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format

License bundle

Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
1.61 KB
Format:
Item-specific license agreed to upon submission
Description:

Collections

Copyright owned by the Saudi Digital Library (SDL) © 2026