الحماية المدنية للعلامات التجارية بين النظرية والتطبيق ((دراسة تحليلية مقارنة))
No Thumbnail Available
Date
2019
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
تتناول الدراسة الحماية المدنية للعلامات التجارية، وتهدف إلى دراسة وتحليل ومقارنة النظام في المملكة العربية السعودية نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عام ١٤٣٥ هـ ، مع قانون العلامات التجارية الأردني لسنة ١٩٥٢م بالاستناد إلى أحكام القضاء، وذلك من خلال تعريف العلامة التجارية وأهميتها وتسجيلها في الفصل التمهيدي، والحماية القانونية للعلامات التجارية في الفصل الأول، وتفصيل حمايتها في المملكة العربية السعودية، وحمايتها في المملكة الأردنية الهاشمية، مع بيان الحماية المقررة العلامات التجارية في ضوء الاتفاقات الدولية، والتطرق في الفصل الثاني إلى التعدي على العلامات التجارية الموجب للحماية المدنية، من خلال بيان صور التعدي على العلامات التجارية والإجراءات المتبعة في حالة التعدي على العلامة التجارية، وأخيرًا دور وزارة التجارة في تطبيق نظام العلامات التجارية مع إبراز الدور السابق لتسجيل العلامة التجارية، والدور اللاحق لتسجيلها، ثم الوقوف عند أهم النتائج المستخرجة من الدراسة، حيث نجد أن نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عام ١٤٣٥ هـ قد أخذ بالاتجاه التوسعي للعلامة التجارية الذي يشمل كل الحواس، كما حرص على أن تتوافر في العلامة التجارية جملة من الشروط الموضوعية، المتمثلة في التمييز والجدة والمشروعية، وذلك حتى تستطيع أن تؤدي وظيفتها في الارتقاء بالمنافسة المشروعة بين المتعاملين، كما قرر أن الحق في العلامة ينشأ بإتمام إجراءات التسجيل لدى الجهة المختصة، غير أنه يبقى حق غير مطلق، مادام توقفه عن الاستعمال غير المبرر، أو عدم قيامه بالتجديد يؤدي إلى زوال حقه في العلامة، كما قرر عدم أحقية صاحب العلامة أن يمنع الغير من استعمال نفس العلامة على السلع والخدمات المختلفة عن تلك التي عينها عند تسجيله، كما سعى المنظم السعودي إلى تحريم كل فعل من شأنه أن يمس بالعلامة، وألزم كل شخص قامت مسؤوليته عن ذلك بالتعويض عما ألحقه من أضرار، وأشترط توافر سوء النية أو القصد الجنائي لدى الفاعل، وقد منح المنظم مالك العلامة الحق في اتخاذ إجراءات تحفظية من أجل الحفاظ على حقوقه، وذلك حتى قبل رفع دعوى مدنية أو جزائية، وأن مسألة تقدير وجود تشابه بين علامتين من عدمه تعتبر من الوقائع المادية، يقوم قاضي الموضوع باستخلاص ذلك من ظروف كل حالة على حدة، وخلصت إلى عدد من التوصيات أهمها: أنه يجب على المنظم السعودي أن يجمع مختلف التقنينات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية عموما، والعلامة التجارية خصوصا في تشريع موحد، وذلك للحماية من المنافسة غير المشروعة، كما ندعو إلى الاهتمام بجانب إعلام وتوعية المستهلك حول خطورة انتشار واستعمال تلك السلع أو الخدمات التي تحمل علامات مقلدة أو مزورة، وذلك بزيادة وتنسيق الجهود والأعمال التكاملية بين جميع الجهات، سواء كانت أجهزة حكومية أو جهات وهيئات وجمعيات حماية المستهلك، ونطالب المنظم في نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عام ١٤٣٥هـ بأن يدخل ضمن أحكام النظام المعايير التي يتم الاعتماد عليها لتحديد درجة التشابه بين العلامتين المتنازعتين، وإمكانية الاعتماد على أهل الخبرة في هذا الصدد، لأن الأمر تقني ويحتاج في بعض الأحيان إلى الإلمام بأمور الدعاية التجارية، ودراسة سلوك المستهلك، ويتعين على الدولة أن تولي اهتمامًا كبيرًا للقضاة، وتكوينهم تكوينا كافيا للفصل في المنازعات الناشئة عن العلامات، كما يجب أن تولى مرحلة فحص العلامة التجارية الأهمية القصوى والإجراءات الدقيقة للتأكد من عدم وجود ، علامة مشابهة مسجلة مسبقا على ذات المنتجات أو الخدمات أو قريبة الشبه منها، مما يوقع المستهلك متوسط الحرص والانتباه في اللبس والغلط