حالات انتهاء الأسْر في القانون الدولي العام
No Thumbnail Available
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Saudi Digital Library
Abstract
يعرف الأسير بأنه: "المقاتل أو من يقدم مساعدات مباشرة له ويقع في قبضة العدو أثناء النزاع المسلح" وبعد هذا التعريف المختصر للأسير يتضح اختلافه عن السجين وهو ما قد يكون في نفس الدولة التابع لها، بخلاف الأسير الذي لا يسمى أسيراً إلا في حال وجوده في قبضة العدو، أما المُعتَقل فيختلف عن الأسير في أن الاعتقال يكون مقصوراً على الأشخاص المدنيين فقط، إضافة إلى أن الاعتقال يكون أقل صرامة من الحبس دائماً، بالرغم من وجود بعض عناصر التشابه بين الوضعين.
أما النسبة لنطاق الأسْر فإن الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية جنيف الثالثة والمنعقدة في العام الميلادي 1949، قد حددت ذلك النطاق بشكل واضح جداً، فلم تكتفِ فقط بذكر الأشخاص الخاضعين لأحكام الأسْر، وإنما أوردت كذلك الفئات المستثناة من أحكام الأسرى.
والأسْر بطبيعته حالة مؤقتة ولم يكن وضعاً دائماً، أما عن كيفية انتهاء حالة الأسْر والتي كانت هي الموضوع الأساسي لهذا البحث، فإن الاتفاقيات الدولية قد أوردت عدداً من الحالات التي يعتبر وقوعها مُنهياً لحالة الأسر، كالإفراج عن الأسير بمقابل وبدون مقابل، وهروب الأسير، ووفاته، وكذلك قتل الأسير، إلا أن تلك الحالات لم ترد على سبيل الحصر وإنما على سبيل المثال فقط، فلا يوجد ما يحول دون انتهاء حالة الأسْر بالصلح بين الأطراف أو بانتصار مطلق لطرفٍ على آخر، وهو ما استنتجته من اختلاف الحالات المُنهية للأسْر وذكر بعضها دون الآخر من اتفاقية لأخرى.